تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
معاوية بن عمار « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح » ، يعمّ من دخل بمنى ليلا بعد النفر الأول كما إذا كان قبل الغروب بمكة للأعمال وعاد إليها للنفر قبل ان تغرب الشمس فدخل بها ليلا ، بل ربما يكون في النهي عن الخروج حتى تصبح قرينة على ذلك ، لأن المبيت الواجب هو إلى انتصاف الليل ، وعلى الجملة فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين . ثم إنه يلحق بمن كان بمنى ليلة الثالث عشر في وجوب المبيت من أصاب الصيد في احرام حجه بلا خلاف معروف أو منقول ، كما يدل على ذلك صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها : « ومن أصاب الصيد فليس ان ينفر في النفر الأول » « 1 » ، ورواية حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ :فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . . .لِمَنِ اتَّقى ،فقال : اتقى الصيد » « 2 » . ومثلهما روايته يعني حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِلمن اتقى الصيد - يعني في احرامه - فإن اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول » « 3 » ، وهل المراد بالاتقاء من الصيد في خصوص احرام الحج أو يعمّ اتقائه في إحرام عمرة التمتع أيضا ، لا يبعد ان يعمّها لما تقدم في اشتراطها في حج التمتع ، ومقتضى الاطلاق في صحيحة جميل هو الالتزام بالعموم وإن كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 281 ، الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 279 ، الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 279 ، الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 .