تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
المسألة الثالثة : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين [ 1 ] ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين ، والأحوط استحبابا تقديم السعي أيضا ومع تقديمه فالأحوط لزوما إعادته في وقته ، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة .
شرح
الحج « 1 » ، هذا في طواف حج التمتع ، وأما في غير حج التمتع فيجوز تأخير طوافه في طول ذي الحجة بلا خلاف ، كما قيل ، ويدلّ على ذلك ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد ان يؤخّر وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليس بسواء موسّع عليهما » « 2 » ، فان تجويز التأخير من غير تحديد مقتضاه جواز الاتيان به طول ذي الحجة .

لزوم تأخير المتمتع طواف الحج وصلاته وسعيه على الوقوفين

[ 1 ] لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجّه وسعيه على الوقوفين إلّا الشيخ الكبير والنساء اللاتي يخفن أن يحضن مع التأخير على المشهور بين أصحابنا ، ويقتضيه الجمع بين الروايات فإن بعض الروايات تدل بإطلاقها على جواز التقديم حتى مع الاختيار كصحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السّلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : « هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه - يعني للمتمتع - » « 3 » وموثقة زرارة وصحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سألاهما عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 178 ، الباب 46 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 245 ، الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 416 ، الباب 64 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .