تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
الحج فقالا : « هما سيّان قدّمت أو أخّرت » « 1 » ، إلّا انه لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بحملها على صورة الاضطرار وخوف الحيض بقرينة روايات أخرى ، كموثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحج قبل ان يأتي منى ، قال : « نعم من كان هكذا يعجّل » وقال : سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج عليه شيء قال : « لا » « 2 » . فإن مقتضى قوله عليه السّلام « نعم من كان هكذا يعجّل الخ » ، عدم جواز التقديم لغير من ذكر وما في ذيل الصحيحة من عدم المنع من طواف البيت قبل الخروج إلى الوقوف ظاهره المندوب خصوصا بملاحظة اقتصار السائل بذكر الطواف دون السعي . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى » « 3 » ، فإن تعليق جواز التقديم بما ذكر يشير إلى اختصاص الجواز بالمذكورين ، ومعتبرة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا بأس ان يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى » « 4 » ، وصحيحة الحسن بن علي عن أبيه - يعني علي بن يقطين - قال : سمعت أبا الحسن الاوّل عليه السّلام يقول : « لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمرّ كما هو من منى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 416 ، الباب 64 من أبواب الطواف ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 281 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 281 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 281 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 .