تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه في ثوب طاهر ، وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعمّ من التمام والإتمام على الأحوط [ 1 ] . الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضا [ 2 ] إذا
شرح
[ 1 ] إذا علم نجاسة ثوبه أو بدنه أثناء طوافه أو تذكر بها فإن كان له ثوب طاهر آخر يلبسه مكانه ، لبس ذلك الثوب ويتم طوافه ، لأن المفروض ان نجاسته فيما إذا أتى به من الأشواط غير مانع عن طوافه ، والأشواط الباقية أتى بها في ثوب طاهر ، والمستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب عدم مانعية النجاسة المعلومة في الآنات المتخللة حتى في صورة قطع الطواف ، ومقتضاها أيضا إذا لم يكن له ثوب آخر يخرج ويغسله ، ثم يأتي ببقية الطواف بلا فرق بين تجاوز النصف أو بلوغه وعدمه ، إلا أنّ رعاية التفصيل المنسوب إلى المشهور بين النصف وعدمه يوجب الاحتياط فيما إذا كان ذلك قبل اكمال الشوط الرابع بالاتيان بسبعة أشواط بعد غسل ثوبه بقصد الأعم من التمام والاتمام ، وليس في البين وجه للمنسوب ، إلّا ما ورد في حدوث الحيض أو الحدث أثناء الطواف ، وألحقوا المقام بهما مع ظهور احتمال الخصوصية فيهما كما يأتي ، هذا كله مع عدم فوت الموالاة المعتبرة في الطواف ، وإلا فالأحوط الإتيان بسبعة أشواط بقصد الأعم من التمام والاتمام واللّه العالم .

اعتبار الختان للرجال في طوافهم

[ 2 ] يعتبر في الطواف حتى المندوب منه الختان للرجال ، ولا يعتبر في طواف