تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
( مسألة 2 ) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه [ 1 ] ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها . ( مسألة 3 ) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر [ 2 ] وإن كانت إعادته أحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها . ( مسألة 4 ) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت
شرح
والمفروض فيها الخبث الذي يمكن له إزالته للشخص من غير ضرر ولا حرج كما كان المفروض فيها نجاسة ثوبه ، فلا يعم المحمول والمتنجس ولا مثل الجورب والقلنسوة مما ينصرف عنه إطلاق الثوب . [ 1 ] لما تقدم من أن المستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب أن المانع عن الطواف هي النجاسة المعلومة حال طوافه ، وأنّ مع الجهل بها يكون الطواف محكوما بالصحة ، والأمر في صلاة الطواف كالأمر في سائر الصلوات مع أن صحتها مع الجهل مقتضى حديث لا تعاد . [ 2 ] لما تقدم من أن المستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب أن المانع هي النجاسة المعلومة حال طوافه ، غير المتحقق مع نسيانه النجاسة في حال الطواف وما ورد من إعادة الصلاة من النجاسة المنسية مقتضاة إعادة صلاة الطواف من تلك النجاسة ، ولا يجرى في نفس الطواف ، والنبوي المروي بأن : « الطواف بالبيت صلاة » « 1 » لا يمكن الاعتماد عليه لضعفه ، وما ورد في اعتبار الوضوء في الطواف من أنّ فيه صلاة ، مقتضاه اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف أيضا لا جريان سائر شرائط وموانع الصلاة فيه كما تقدم .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 و 2 : 314 و 167 ، الحديث 70 و 3 .