تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
ولكن المعهود من التعليقات على الحديث السابق في الكافي تكرار الراوي الذي يقتصر في ذكر الواسطة بينه وبين ذلك الراوي على التعليق بالحديث السابق ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر غير مذكور في الحديث السابق ، وإنما روي الحديث عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الباب الذي قبل الباب السابق على هذا الباب ، والواسطة فيها عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد محمد بن أبي نصر والتعليق عليه ممكن عنه لمن تتبع تعليقات الكليني قدّس سرّه ، ولعل صاحب الوسائل من أحد الموضعين من الوسائل رأي هذا التعليق ، ولكن أحمد بن محمد بن عيسى أو سهل بن زياد إنما يرويان عن رفاعة بن موسى بواسطة أو بواسطتين ، فالواسطة بينهما وبين رفاعة لا يبعد ان يكون أحمد بن محمد بن أبي نصر وإن سقط في بعض نسخ الكافي أو كلها ، كما يدل على ذلك بدء الرواية الثانية بأحمد بن محمد بن أبي نصر ، ولعل هذا المقدار كاف في اعتبار الرواية وإحراز صحتها وان يحتمل ان يكون الواسطة بينه وبين البزنطي أحد السندين إلى البزنطي وهو السند المعروف عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . فإن هذا المقدار أيضا يكفي في التعليق على الحديث السابق عليه ، وعلى الجملة ما تقدم كاف في الالتزام بجواز صوم ثلاثة أيام من أول شهر ذي الحجة لمتمتع لا يتمكن من الهدي ولا من ثمنه ، وما ورد في الروايات من خصوصية بعض أيام الشهر على حسب الترتيب يحمل على الأفضلية ، كما أن ما ورد من النهي عن صوم أيام التشريق فيمن كان بمنى « 1 » يرفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى متمتع لا يجد الهدي ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 191 ، الباب 51 من أبواب الذبح .