تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
ويكون الممنوع من الصوم لمن كان في منى ثلاثة أيام من يوم عيد الأضحى ، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم « 1 » وحسنة كليب الأسدي « 2 » وما ورد في غيرها من أن الأضحى بمنى أربعة أيام وفي سائر البلاد ثلاثة أيام مجمل كما أن ظاهرها هو استحباب الأضحية ، لا عدم جواز الصوم إلّا بعد أربعة أيام بقرينية صحيحة منصور بن حازم ونحوها ، كما أنه ما ورد فيمن يجب عليه الصوم بدل الهدي إذا لم يصم قبل يوم التروية ويومها ويوم عرفة له ان يصومها بعد أيام التشريق يحمل على الأفضل من أن يصوم يوم النفر الثاني ويومين بعده لما تقدم من دلالة صحيحة عيص بن القاسم ونحوها على جواز الثاني .

اعتبار التوالي في صيام ثلاثة أيام في الحج

ثم إنه يشهد لاعتبار التوالي في صيام ثلاثة أيام مضافا إلى ما يدّعى من ظهور الأمر بصوم ثلاثة أيام في ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما ؟ قال : « يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا » « 3 » ، ولو فرض قيام الدليل على جواز التفرقة في السبعة لا يوجب ذلك رفع اليد عن ظهور الصحيحة في اعتبار التوالي من الثلاثة . نعم ، يرفع اليد عن الظهور في اعتبار التوالي في الثلاثة ما إذا صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ، كما حكى ذلك عن الشيخ والحلي وجماعة منهم المحقق في الشرائع ، بل المنسوب إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 93 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 93 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 200 ، الباب 55 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .