المسألة التاسعة : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام [ 1 ] :
ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متوالية ؛ ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي .
فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك .
شرح
صامه نافلة له » « 1 » ، والرواية وإن كان في سندها محمد بن عبد اللّه بن هلال ولم يوثق .
وكذا عقبة بن خالد ، إلّا أنّ كليهما من المعاريف الذين لم يرد في حقهما قدح .
فإنه يقال : لم يفرض فيها فرض حصول التمكن من الهدي بعد انقضاء أيام النحر فيحمل على صورة حصوله قبل انقضائها جمعا بينها وبين صحيحة أبي بصير المتقدمة التي ورد فيها فرض حصوله بعد انقضائها .
من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه عليه الصوم
[ 1 ] من لا يتمكن من الهدي ولا من ثمنه ولو بالإيداع كما مر ، فعليه بدل الهدي صيام عشرة ايّام ، ثلاثة أيام متوالية طوال ذي الحجة والأفضل ثلاثة أيام قبل يوم التروية ويومها ويوم عرفه على المشهور عند أصحابنا ، وتكون سبعة أيام بعد رجوع الحاج إلى أهله قال : اللّه عزّ وجلّفَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ،وقد تقدم أنّ قوله سبحانهذلِكَ لِمَنْ لَمْالخ ، راجع إلى التمتع بالعمرة إلى الحج لا إلى ما استيسر من الهدي ، والمراد من قوله سبحانهفَصِيامُهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 178 ، الباب 45 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .