تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
ثمنه فإنه يجوز له الصوم يوم النفر الثاني ويومين بعده ، مع أن يوم النفر الثاني آخر أيام التشريق ، كما يقتضي ذلك صحيحة حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « قال علي عليه السّلام : صيام ثلاثة أيام من الحج قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فيتسحر ليلة الحصبة - يعني ليلة النفر - ويصبح صائما ويصوم يومين بعده » « 1 » ، وصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال : « فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده » « 2 » ، وربما يقيد ذلك بمن خرج من منى يوم الثاني عشر ولم يبق فيه إلى النفر الثاني ليعمه ما دل على النهي عن الصوم أيام التشريق ، ولكن التقييد بلا موجب حيث إنّ الإمام عليه السّلام لم يذكر يصوم بعد نفره ، بل ذكر يوم النفر ويومين بعده ، وظاهره ان لا يكون شيء من اليومين من بعده من يوم النفر ، فيكون المراد النفر الثاني . وما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : « إنما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن صيامها بمنى وأما بغيرها فلا بأس » « 3 » ، يرفع اليد عن إطلاقها بما تقدم ولظاهر صحيحة منصور بن حازم في جواز الصوم في منى يوم النفر الثاني قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام ، والنحر في الأمصار يوم واحد ، فمن أراد ان يصوم صام من الغد » « 4 » حيث إن الممنوع من الصوم في الأمصار صوم عيد الأضحى ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 198 ، الباب 53 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 179 ، الباب 46 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 516 ، الباب 2 من أبواب الصوم المحرم ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 93 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .