شرح
الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ، قال : « لا ، بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت » « 1 » . ولا ينافي ما تقدم ، لأنه لا دليل على اتحاد الروايتين فيمكن أن يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وجدان الهدي بعد النفر ويسأله أخرى عما إذا وجد ثمن الهدي يوم النفر الثاني ، بل ويستفاد كون أيام الذبح ثلاثة أيام من صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام حيث ورد فيها قال : وقال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث » « 2 » بناء على أن المراد الثالث من يوم النحر كما لا يبعد ، لا الثالث من بعد يوم النحر ليساوي أيام التشريق .
وأمّا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟
فقال : « أربعة أيام » وسألته عن الأضحى في سائر البلاد ؟ قال : « ثلاثة أيام » « 3 » ، فمضافا إلى معارضتها بظاهر ما دل على أن الأضحى ثلاثة أيام بمنى كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار » « 4 » محمولة على الهدي المستحب ، ونحوها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » ، ويدل أيضا على كون أيام الذبح ثلاثة أيام من يوم النحر حسنة كليب الأسدي ، قال : سألت :
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النحر فقال : « أما بمنى ثلاثة أيام ، وأمّا في البلدان فيوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 177 ، الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 137 ، الباب 28 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 92 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 93 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 92 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .