[ الخامس الذبح أو النحر في منى ]
2 - الخامس الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتع : ويعتبر فيه قصد القربة [ 1 ] والإيقاع في النهار ، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلا ، نعم يجوز للخائف الذبح أو النحر في الليل ويجب الاتيان به بعد الرمي ، ولكن لو قدّمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الإعادة .
شرح
الذبح أو النحر في منى
[ 1 ] قد تقدم ان رمي جمرة العقبة والذبح أو النحر والحلق أو التقصير من واجبات الحج المعتبر وقوعه عبادة ، فيعتبر قصد التقرب في الحج أي في إجزائه ، ويجب ذبح الهدي أو نحره يوم النحر على المتمتع بلا فرق بين كون التمتع واجبا كحجة الإسلام بالإضافة إلى الآفاقي أو ندبا لكون المتمتع مكيّا أو نائيا ، ويشهد لذلك مثل صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام - إلى أن قال : - فقلت : وما المتعة ؟ فقال : « يهلّ بالحج في اشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت فصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية اهلّ بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي » « 1 » ، الحديث . فإنها بالاطلاق تعمّ جميع من ذكر ، واسم الإشارة في الآية المباركةذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِإشارة إلى الشرط في القضية الشرطية من قوله سبحانهفَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّيعتبر التمتع بالعمرة إلى الحج وظيفة البعيد من المسجد الحرام ، ولا يكون إشارة إلى الجزاء ليكون مفاد الآية ان المتمتع يكون عليه الهدي إذا لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام ، ويفصح عن ذلك الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول اللّه عزّ وجلّذلِكَ لِمَنْهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 255 ، الباب 5 من أقسام الحج ، الحديث 3 .