( مسألة 11 ) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة [ 1 ] وإن كان يعتبر فيه الطهارة من مثل حدث الجنابة والحيض والنفاس ، وأمّا صلاته فلا تصحّ إلّا عن طهارة .
( مسألة 12 ) المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أمّا المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ، وأمّا المستحاضة فالأحوط
شرح
وضاق الوقت فلا يشملها ، نعم عدولها إلى حج الافراد لاحتمال عدم بطلان إحرامها ، وخروجها بحج الافراد عن احرامها بل كون وظيفتها أيضا العدول إلى حج الافراد واقعا محتمل ، ولكن مقتضي ما دلّ على وجوب حج التمتع للنائي وعدم الدليل على مشروعية العدول بطلان تلك العمرة والحج ، وعلى ذلك فاللازم وجوب إعادة الحج في السنة القادمة .
[ 1 ] قد تقدم في اعتبار الطهارة من الحدثين في الطواف الذي هو جزء الحج والعمرة أنه وإن لم تكن الطهارة من الحدث الأصغر معتبرة في الطواف المندوب إلّا أنه لا يبعد ان يكون عدم الجنابة ، وحدث الحيض والنفاس معتبرا فيه لا لعدم جواز الدخول في المسجد فقط ، بل حتى في صورة نسيان الحدث أيضا طوافه محكوم بالبطلان ، كما هو مقتضي الاطلاق في صحيحة علي بن جعفر حيث إنّ إطلاقها يقتضي عدم الاعتداد بذلك ، ولو حصل التذكر بالجنابة فيما بقي منه شوط واحد ، ودعوى انصرافها إلى الطواف الواجب يدفعها ملاحظة سائر الأخبار الواردة في الباب حيث استفصل عليه السّلام فيها بين الطواف المندوب والواجب فيما فرض عدم الوضوء مع أنه لم يستفصل في هذه النصوص - أي ما فرض فيه الجنابة وحدث الحيض والنفاس - بين الطواف الواجب والمندوب .