تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
إتمامه بعد الطهر والاغتسال . والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام ، هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلّا سعت وقصّرت وأحرمت للحج ، ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه . ( مسألة 8 ) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها [ 1 ] وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج .
شرح
إذا فاجأها الحيض بعد الشوط الرابع لا يخلو عن قصور في السند ، ومعارض بصحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز البناء حتى ما إذا لم تكمل الشوط الرابع ، بل إن طافت ثلاثة أشواط أو أقل فالأحوط مع سعة الوقت تنتظر طهرها واغتسالها ، وتأتي بسبعة أشواط بقصد الأعم من الإتمام والتمام ثم تأتي ببقية اعمال عمرة التمتع ، وإن ضاقها الوقت تسعى وتقصّر وتحرم بالحج ثم تأتي بسبعة أشواط بعد رجوعها من افعال منى قضاء بقصد الأعم من الإتمام والتمام قبل طواف الحج . [ 1 ] وذلك لصحيحة زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلّي الركعتين ، فقال : « ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » « 1 » وفي رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين ؟ قال : « إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها » « 2 » . ومقتضاهما انها إذا طهرت مع سعة الوقت تتم عمرتها بالركعتين بعد اغتسالها ثم تأتي بالسعي والتقصير وطوافها محكوم بالصحة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 458 ، الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 458 ، الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .