تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنّت منها ، الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحج الإفراد كما في الصورة الأولى ، وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف ، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحج ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج ، وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ، ثم أتت بالسعي بنفسها ، ثم إنّ اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض ، فيجري عليه حكمها . ( مسألة 7 ) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فالمشهور على أنّ طروّ الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها [ 1 ] وإذا كان بعده صحّ ما أتت به ، ووجب عليها
شرح
وتقصر ثم تحرم للحج ، كما أنّ عليها بعد رجوعها من منى الاستنابة لطواف حجّها وطواف نسائها إذا لم تتمكن من الإتيان بهما مباشرة ، ولو لأنه لا يمكن لها البقاء إلى تمام ذي الحجة في مكة . وأيضا ذكرنا في بحث الحيض وجوب الاستظهار بيوم بعد أيّام حيضها ، وأن المراد بالاستظهار كون الدم بحكم الحيض ، ثم إنّ وظيفة الحائض في عمرة التمتع مع عدم سعة الوقت ذكرناها مفصّلا في المسألة الرابعة من مسائل ( فصل في صورة التمتع ) ، وتعرّضنا فيها لاختلاف الأخبار الواردة فيها ، ومقتضى الجمع بينها ما ذكرنا في المقام .

رؤية المرأة دم الحيض أثناء طواف عمرة التمتع

[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة ، ( فصل في صورة حج المتمتع ) وذكرنا فيها أن ما استدل به على جواز البناء على الأشواط السابقة بعد طهرها
تنقيح مباني الحج — صفحة 18 | الميرزا جواد التبريزي