تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة [ 1 ] . الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ، ففي هاتين الصورتين يصح حجّه بلا إشكال . الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة [ 2 ] والأظهر في
شرح
[ 1 ] ويدل على صحة الحج في الفرض موثقة يونس بن يعقوب « 1 » وحسنة محمد بن يحيى الخثعمي « 2 » ، والمناقشة في الحسنة بأنّ الشيخ رواها باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ورواها الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وبعيد أن يروي محمد بن يحيى الحكم الواحد في فرض واحد لابن أبي عمير تارة مرسلا ، وأخرى مسندا إلى الإمام عليه السّلام . فالرواية مردّدة بين المرسلة والمسندة فلا يمكن الاعتماد عليها ، غير صحيح ، لأنّه لا يبعد ان يسمع الحكم محمد بن يحيى بواسطة بعض أصحابه من الإمام عليه السّلام وأخرى يسمعه منه عليه السّلام مباشرة وينقله لابن أبي عمير مضافا إلى اختلاف النقلين في الجملة ، وكون رواية الكليني قدّس سرّه بسنده عنه مسندة إلى الإمام عليه السّلام . ويدل على صحة الحج في الصورة الثالثة صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي المتقدمتان على ما مرّ ، وورد في الأولى مع فرض فوت الوقوف بعرفة أن يأتي بها ويقف بها ، ثم يدرك الجمع قبل طلوع الشمس . [ 2 ] ويدل على الصحة في هذه الصورة صحيحة الحسن العطار - أي الحسن بن زياد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 35 ، الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 47 ، الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 ، الكافي 4 : 473 / 5 ، التهذيب 5 : 292 / 992 .