تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
فقد أدرك الحج ، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة » « 1 » ظاهره أنه يدرك عمرة التمتع إذا أتمها يوم عرفة عند الزوال ، وأن الحاج المفرد أو المتمتع أو القارن يدرك الحج إذا أدرك الوقوف بالمشعر قبل الزوال من يوم النحر ، وإن فات عنه الوقوف الاختياري بالمشعر ، وهذا كلام آخر نتعرّض له . والكلام في هذه المسألة انه إذا فات عنه الوقوف بعرفة وفات الوقوف الاختياري بالمشعر ، ولكن تمكّن من الوقوف فيه قبل الزوال من يوم العيد فقد أدرك الوقوف بالمشعر ، ولو تركه عمدا بطل حجّه . وأما إذا لم يتمكن من الوقوف الاضطراري فإن فات عنه الوقوف بعرفة أيضا يبطل حجّه ويتمه بعمرة مفردة ، وإن أدرك الوقوف بعرفة وفات عنه الوقوف بالمشعر خاصة فايضا يبطل حجّه ، أخذا بقولهم عليهم السّلام « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » وانه « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج » حيث إنّ مفهوم التعليق فوت الحج مع عدم ادراك الوقوف بالمشعر ولو بالوقوف الاضطراري ، نعم يستثنى من ذلك ما تقدم من الجاهل والناسي اللذين لم يقفا بالمشعر ومرّا منه إلى منى أو خرجا من المشعر قبل طلوع الفجر ولم يعلم الجاهل ولم يتذكّر الناسي إلى أن فات الوقوف بالمشعر وقوفه بالاختياري والاضطراري .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 41 : 40 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 8 ، علل الشرائع ، 450 ، ذيل الحديث 1 .