تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( مسألة 5 ) يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما [ 1 ] وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذّر التيمم تتعيّن الاستنابة . ( مسألة 6 ) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت [ 2 ] إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه
شرح
بالوضوء جبيرة وأنّه طهارة لصلاته ، هذا كله مع التمكن من الطهارة المائية ولو كانت اضطرارية ، أو من الطهارة الترابية مع عدم التمكن من المائية ، ومع عدم تمكن الشخص من شيء منهما كمن تكون الجروح أو القروح مستوعبة لجميع أعضاء وضوئه ولم يكن عليه جبيرة فالمتعين ان يستنيب لطوافه ، وإن كان الأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بطوافه بلا طهارة ، لاحتمال سقوطها عن الشرطية ، وإن كان مقتضى الإطلاق في شرطية الوضوء للطواف عدم تمكنه من الطواف فيطاف عنه . [ 1 ] كما هو مقتضى اشتراط الطواف بالطهارة وعدم جواز دخول المسجد الحرام بحدث الحيض والنفاس والجنابة فضلا عن المكث فيه ، وإذا لم يتمكن هؤلاء من الاغتسال تنتقل الوظيفة إلى التيمم على ما تقدم ، ومع عدم تمكنها حتى مع التيمم تكون الوضيفة الطواف بالاستنابة .

إذا ضاق وقت عمرة تمتع الحائض

[ 2 ] وذلك رعاية الترتيب المعتبر في أعمال العمرة ، حيث إنّ سعيها متوقف على الفراغ من الطواف وصلاته . نعم إذا أحرزت أنها لا تتمكن من الطواف حتى فيما إذا رجعت إلى مكة بعد أفعال منى فعليها الاستنابة لطواف عمرتها ، ثم تسعى بنفسها