تنقيح مباني الحج — صفحة 143
المسألة الأولى : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير [ 1 ] ، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء . المسألة الثانية : يتضيّق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة . الزوال والخروج من مكة قبله ، بحيث يدرك صلاة الظهر ويقيمها بمنى . مسائل الإحرام للحج [ 1 ] ينبغي التكلم في المسألة في جهتين ، الأولى أنّ المتمتع إذا فرغ من عمرته ، هل يجوز له الاتيان بعمرة مفردة قبل الحج بأن يفصل بين عمرة التمتع التي فرغ منها وبين إحرامه للحج ، الاحرام بعمرة مفردة أم لا ؟ الثانية هل يجوز لمن احرم للحج قبل الفراغ من مناسك الحج ان يحرم بالعمرة المفردة أم لا يجوز إلا بعد إكمالها ؟ لا يجوز الفصل بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وبين إحرام حج التمتع أمّا الأولى : فالظاهر أنه لا يجوز الفصل بين الفراغ من عمرة التمتع والاحرام للحج بعمرة مفردة ، بل يعتبر في عمرة التمتع ان تتصل باحرام حجّه ، وان المعتمر بعمرة التمتع محتبس للحج حتى إذا أراد الخروج من مكة لحاجة دعته إلى الخروج منها فعليه ان يحرم للحج من مكة ويخرج منها ، فإن لم يرجع إلى مكة يذهب باحرامه إلى عرفات على ما تقدم ، وإن خرج من مكة بلا إحرام فإن رجع إلى مكة في الشهر الذي اعتمر بعمرة التمتع فيدخل مكة بغير احرام ، وإن رجع إليها بعد انقضاء ذلك الشهر يحرم من الميقات للعمرة فتكون عمرته الثانية هي عمرة التمتع ، وأمّا عمرته الأولى فإمّا تبطل أو تتبدل بالعمرة المفردة ، فيكون عليه طواف النساء . وقد ذكرنا سابقا أنّ