تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
المسألة الثالثة : يتّحد احرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرّماته [ 1 ] والاختلاف بينهما إنّما هو في النية فقط .
شرح

احرام حج التمتع وعمرته متحدتان في الكيفية والواجبات والمحرّمات

[ 1 ] يتّحد الاحرام لحج التمتع مع الاحرام لعمرته بل الاحرام للعمرة سواء كانت مفردة أو تمتعا يتحد مع الاحرام للحج سواء كان تمتعا أو افرادا ، وإنما الاختلاف بينها يكون بالنية ويمتاز حج القران عن غيره ، فإنّ الاحرام له يكون بالتلبية وبالاشعار أو التقليد أيضا ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ، ثم ألبس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا - إلى أن قال : - فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج » « 1 » . ويشترك حج التمتع والافراد والقران في أنّ الاحرام لأيّ منها لا يكون إلا في اشهر الحج ، بخلاف عمرة التمتع والعمرة المفردة فإن الاحرام للأولى لا يكون إلا في اشهر الحج ، بخلاف العمرة المفردة فإنها يؤتى بها في أي الشهور من السنة . ولذا لو كان على غير الآفاقي استطاعة للعمرة دون الحج فله الاتيان بالعمرة في أي الشهور ، بل لو كان مستطيعا للحج أيضا فله ان يأتي بالعمرة المفردة الواجبة عليه قبل اشهر الحج ، فإن لكل شهر عمرة ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ« والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال اللّه عزّ وجلّ :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌوهو : شوال وذو القعدة وذو الحجة » « 2 » وفي صحيحة ابن اذينه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 408 ، الباب 52 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 271 ، الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 146 | الميرزا جواد التبريزي