تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
الشمس » « 1 » وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » « 2 » وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام » « 3 » وفي الصحيح سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام : هل صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال : « نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة » « 4 » ، بل يظهر من صحيحة معاوية بن عمار ، أن يصلّي غير الإمام الظهر يوم التروية بمنى أيضا ، بمعنى استحباب ذلك في حق غير الإمام أيضا ، فإنه روى في الصحيح قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء - وقال : - ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسّع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات » الحديث « 5 » . فإن تعليق عدم الاتيان بصلاة الظهر بمنى على عدم القدرة يعطى أن الأفضل درك صلاة يوم التروية بمنى ، ولا يبعد أن يقال بأن الإحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر في المسجد الحرام في حجر إسماعيل أو عند المقام أفضل ، وكذا الاحرام يوم التروية قبل الزوال من مكة والخروج منها بحيث يدرك صلاة الظهر يومها بمنى ، هذا في حق غير أمير الحاج ، وأما بالإضافة إليه فالأفضل هو الاحرام يوم التروية قبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 523 ، الباب 4 من أبواب احرام الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 523 ، الباب 4 من أبواب احرام الحج ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 524 ، الباب 4 من أبواب احرام الحج ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 524 ، الباب 4 من أبواب احرام الحج ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 524 ، الباب 4 من أبواب الإحرام للحج ، الحديث 5 .