تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وعن المجلسي قدّس سرّه في وجه الفرق ما محصّله : أنّ في الصورة الأولى لا تقدر على نيّة العمرة لأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف وإدراك الحج بخلاف الصورة الثانية فإنّها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة والدخول فيها . الخامس : ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة وتأتي بالحج ، لكن لم يعرف قائله .
شرح
المتمتّعة إذا قدمت مكة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت . . . إلى أن قال : وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحج » « 1 » الحديث ومقتضي الجمع بينهما رفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين في التعين بصراحة الأخرى في جواز الآخر فتكون النتيجة هو التخيير . لا يقال : ليس بين الروايتين جمع عرفي ، لأنّه ورد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع النهي عن الإتيان بالعمرة بترك طوافها إلى زمان الرجوع إلى مكة لطواف الحج ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ ، متى تذهب متعتها ؟ قال : « كان جعفر عليه السّلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه السّلام يقول : صلاة المغرب من يوم التروية » ، فقلت : جعلت فداك ، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحج ، فقال : « زوال الشمس » ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، قال : « لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » ، فقلت : هي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحج ؟ قال : « لا هي على إحرامها » « 2 » ، فإنّ مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 448 ، الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 299 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 14 ، التهذيب 5 : 391 / 1366 ، الاستبصار 2 : 311 / 1107 .