14 - الجدال
( مسألة 1 ) لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول ( لا واللّه ) و ( بلى واللّه ) [ 1 ] ، والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ .
شرح
الحلبي على صورة عدم التعمّد . ففيه : أنه لو لم يمنع الأمر بالاستغفار فيها عن هذا الجمع فلا ينبغي التأمل في أنه جمع بلا شاهد .
14 - الجدال
[ 1 ] يحرم على المحرم الجدال باتفاق الكلمة من أصحابنا والمخالفين ، قال عزّ من قائل :فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ،وقد فسروا عليهم السّلام على ما في الروايات الجدال بقول القائل : لا واللّه ، بلى واللّه كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، وفي صحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم قال : « ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا واللّه ، وبلى واللّه . وأمّا قوله : لاها ، فإنما هو طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به . وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية » « 1 » ، وفي صحيحة أبي بصير قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : واللّه لا تعمله ، فيقول : واللّه لأعملنّه ، فيخالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ، قال : « لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان للّه عزّ وجلّ فيه معصية » « 2 » إلى غير ذلك مما يأتي الكلام في بعضها . ثمّ إنه يقع الكلام في جهات : الأولى : هل الحكم أي حرمة الجدال يختص بلفظ الجلالة المصدّرة بواو القسمهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 465 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 466 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .