تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( مسألة 6 ) من أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته وعلى الرجل أن يغرمها [ 1 ] ، والكفارة بدنة وإن لم تكن المرأة مستكرهة . ( مسألة 7 ) إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحّت عمرته وحجّه سواء كانت العمرة عمرة التمتع أو العمرة المفردة ، وسواء كان الحج تمتعا أو غيره ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة [ 2 ] بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل منها على
شرح
بفسادها بالجماع قبل السعي وجوب إعادتها في الشهر القادم بعد إتمامها وأن الميقات لإعادتها أحد المواقيت الخمسة لا أدنى الحل كما هو ميقات العمرة المفردة لمن كان بمكة وأراد أن يعتمر بعمرة مفردة . [ 1 ] قد تقدم الكلام في تحمل الزوج الكفارة عن زوجته المحرمة إذا استكرهها وإذا كان الزوج محلا وكانت هي المحرمة يكون عليه تحملها ، ويشهد لذلك صحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أحّل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : « عليها بدنة يغرمها زوجها » « 1 » وقد يقال إنّ الاستكراه غير معتبر في تحمل الزوج عن زوجته بل لو كانت إعانته أيضا بمطاوعتها يجب على الزوج تحملها ولكن يقتصر في ذلك على المفروض في الصحيحة وهو كون الزوج محرما قد أحلّ ووقع على زوجته قبل إحلالها ، ولو كان الزوج محلا من الأصل ووقع على زوجته المحرمة فإن كانت مستكرهة ترتفع عنها الكفارة برفع الإكراه وإلّا كان عليها الكفارة ولا يتحمل عنها زوجها ، ولكن الحالة المفروضة للزوج في الصحيحة تشعر بالكراهة على زوجته وإن كان ما يقال أنسب بإطلاقها لولا التعبير بالغرامة .

عدم ثبوت الكفارة على الجاهل والناسي في ارتكاب غير الصيد من المحظورات حال الاحرام

[ 2 ] قد تقدم في مسائل كفارات الصيد أنها تثبت في حق الجاهل والخاطئ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 117 ، الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 275 | الميرزا جواد التبريزي