( مسألة 20 ) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل [ 1 ] .
( مسألة 21 ) تتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاء [ 2 ] ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحلّ في الحرم أو من المحرم مع تعدّد الإحرام ، وإمّا إذا تكرّر الصيد عمدا عالما من المحرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكفارة .
شرح
تجب كفارة الصيد في العمد والسهو والجهل
[ 1 ] على المشهور بين أصحابنا بل لا أعرف له خلافا ويشهد لذلك عدة روايات منها صحيحة معاوية بن عمار قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » « 1 » وصحيحة البزنطي المروية بطرق متعددة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : « عليه كفارة » قلت : فإن أصابه خطاء قال : « وأي شيء الخطاء عندك ؟ » قلت : ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال : « نعم هذا الخطاء وعليه الكفارة » قلت : فإن أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : « عليه الكفارة » قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطاء والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ قال : « إنه أثم ولعب بدينه » « 2 » إلى غير ذلك ، ويتفرع على ذلك أنه لو أراد صيد حيوان وأصاب حيوانين يكون عليه كفارتان .تكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ
[ 2 ] قد تقدم أن مقتضى الروايات أن كل صيد يوجب الفداء سواء كان في الحرم أوهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 68 ، الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 69 ، الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .