تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
وفيما سوى ذلك قيمته » « 1 » فإنه وان ورد لعموم قوله عليه السّلام وفيما سوى ذلك قيمته التخصيص في بعض الحيوانات كالحمار وشبهه إذا صاده المحرم أو أكله إلّا أنه يؤخذ بها في غير ذلك كاليحمور ونحوه من الوحشي المحلّل أكله بل في غير المحلل أكله أيضا إذا كانت له قيمة ولو باعتبار جلده ، وقد يقال بالتداخل وأنه يكفي في قتل الصيد وأكله جزاء واحد لصحيحة أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : « عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال » قلت : فإنّ منهم من لا يقدر على ذلك قال : « يقوّم وبحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما » « 2 » ووجه الاستدلال أنّه لو كان لكل من الذبح والأكل فداء مستقل أو كان مع الفداء قيمة لكان على كل منهم ذبح وأكل بدنتان لا بدنة ، والرواية صحيحة على رواية الصدوق « 3 » حيث رواها بإسناده عن علي بن رئاب ، ولكن ليس على روايته قدّس سرّه فذبحوها ولعلهم أصابوها مذبوحين . نعم على رواية الشيخ قدّس سرّه « 4 » كما نقلناه فذبحوها وأكلوها إلّا أن في سندها على رواية اللؤلؤي وهو الحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي ضعفه القميون واستثنوه من روايات نوادر الحكمة ، وتوثيق النجاشي مع تضعيفهم لا يفيد ، ومع الاغماض عن ذلك يختص ذلك بالنعامة ، ولا بد في الالتزام بفدية واحدة في فراخها واحتمال الخصوصية فيها وفي فراخها موجود لأنه ورد أنه لا تضعيف في الفداء إذا بلغ النعامة وأما في غيرها يؤخذ بما تقدم من مضاعفه الفداء كما يظهر من صحيحة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 5 ، الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 12 و 45 ، الباب 2 و 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 11 و 4 . ( 3 ) الفقيه 2 : 236 / 1123 . ( 4 ) التهذيب 5 : 353 / 1227 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 254 | الميرزا جواد التبريزي