( مسألة 18 ) ولو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء فكفارته قيمته [ 1 ] .
( مسألة 19 ) من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله [ 2 ] حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم .
شرح
علي بن جعفر « 1 » المؤيدة برواية يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : صيد أكله قوم محرمون ؟ قال : « عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلّا شاة » « 2 » .
[ 1 ] قد تقدم أنّ هذا مدلول ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد التي نقلناه في التعليقة على المسألة السابقة .
من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله
[ 2 ] قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة حرمة الصيد على المحرم وذكرنا أن إرسال الحيوان عندما دخل الحرم بعد إحرامه مدلول بعض الروايات المعتبرة ولا مورد للتأمل فيه ، ولا فرق في ذلك بين دخول المحرم الحرم أو دخول المحل ، وأمّا إرساله بمجرد الإحرام فهو مبني على الاحتياط ، وأنه إذا لم يرسله حتى مات الحيوان وجب عليه الفداء ، وفي معتبرة شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فنذبح في الحرم فأتسحر بها فقال : « بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » « 3 » وفي معتبرة بكير بن أعين : « إن كان حين أدخله الحرم خلّي سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء » « 4 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 44 ، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 47 ، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 31 ، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 32 ، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 9 .