تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( مسألة 17 ) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه [ 1 ] فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
شرح
أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء ، فقال : « لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد » قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه . فقال : « إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » « 1 » وظاهر الروايتين استناد موت الحيوان إلى فعل كليهما معا كما لو أخذاه ولم يرسلا حتى مات الحيوان ، ويدلّ على ذلك ما ورد في جماعة أو قدوا نارا فمرّ بهما طائر صاف كالحمامة وشبهها فسقط فيها من أنّ على كل منهم شاة إذا قصدوا الصيد « 2 » .

كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد

[ 1 ] يقع الكلام في المسألة في مقامين : الأول : أنّ أكل المحرم من الصيد يوجب الجزاء كما أنّ نفس صيد الحيوان أي قتله أو ذبحه يوجب الجزاء بلا فرق بين أن يكون أكل المحرم حال إحرامه من الصيد شيئا قليلا أو كثيرا ، وأن الجزاء للأكل من الصيد بعينه الجزاء على صيده . الثاني : أنه إذا اصطاد المحرم صيدا وأكل منه فهل عليه الفداء الواحد أو لكل من الصيد والأكل فداء ، أما المقام الأول فقد تقدم أنه كما يحرم على المحرم اصطياد الحيوان وقتله بالصيد أو الذبح كذلك يحرم عليه الأكل من الحيوان المصيد سواء كان صيده وقتله خارج الحرم قبل إحرامه أو من محلّ آخر خارج الحرم ، ويدلّ على ذلك قبل الروايات الآية المباركة الدالة على حرمة الصيد حال الإحرام ، فإن ظاهرها أنه كما يحل حال الإحرام صيد البحر وأكله كذلك يحرم حاله صيد البر وأكله ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 46 ، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 48 ، الباب 19 من أبواب كفارات الصيد .
تنقيح مباني الحج — صفحة 251 | الميرزا جواد التبريزي