( مسألة 10 ) من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه [ 1 ] إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وإن كان فداءه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداءه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
شرح
الروايات المعتبرة كصحيحة البزنطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : « في الأرنب شاة » « 1 » وسكوته عليه السّلام عن الثعلب ظاهره عدم الجزاء فيه ولا أقل من عدم كونه شاة ، وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : « شاةهَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ »« 2 » . نعم في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : « عليه دم » - فإن ظاهر قوله : أن عليه دما ، هو ذبح شاة خصوصا مع قول أبي بصير - قلت : فأرنبا ؟ قال : « مثل ما في الثعلب » « 3 » . ولكن الرواية بحسب سندها ضعيفة وحيث إنّ المشهور لم يفرقوا بين الأرنب والثعلب ذكرنا في المتن رعاية الاحتياط .
إذا لم يتمكن من الفداء فعليه إطعام أو صيام
[ 1 ] يدلّ على ما ذكر صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من أصاب شيئا فداءه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري ( به ) بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداءه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ،هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 17 ، الباب 4 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 17 ، الباب 4 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 17 ، الباب 4 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 .