تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
كفارات الصيد ( مسألة 9 ) في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة [ 1 ] ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
شرح

كفارات الصيد

1 -

كفارة قتل النعامة والبقرة و . . .

[ 1 ] يدلّ على ما ذكر صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ،قال : « في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » « 1 » ، وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته » « 2 » فإنّ الجزاء المعين في الحمار الوحشي هو البدنة في هذه الصحيحة وفي السابقة عليها البقرة فيرفع عن إطلاق كل منها في التعيين بالنص بإجزاء الآخر فتكون النتيجة التخيير في صيد حمار الوحش بين الفداء ببدنة أو بقرة وفسرت البدنة بالناقة ، ومقتضى ذلك عدم إجزاء الذكر . نعم في رواية الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « وفي النعامة جزور » « 3 » ، والجزور يطلق من الإبل على ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة من غير فرق بين الذكر والأنثى ، ولكن في السند محمد بن الفضيل المردّد بين الثقة وغيره ، فالأحوط الاقتصار على الأنثى وإن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار . ثمّ إنّ المنفي الخلاف فيه هو أنّ الجزاء في قتل الأرنب والثعلب كالجزاء في الظبي شاة ، ولا مورد للتأمل بالإضافة إلى الأرنب لأنّ الجزاء فيه بالشاة وارد في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 5 ، الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 5 ، الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 6 ، الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 .