تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
اليد عن الإطلاق في صحيحة الحلبي حيث روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء ، والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم » « 1 » وحيث إنّ ظاهرها أيضا الرجم لغرض التبعيد فلا يجوز القتل . نعم لو أصابهما الرمي وقتلهما اتفاقا فلا شيء عليه بعد كون غرضه التبعيد ، ولا كفارة في شيء مما ذكر كما هو ظاهر الروايتين وغيرها مضافا إلى كونه مقتضى الأصل المتقدم ، ثمّ إنّ جواز التبعيد لا يختص بالغراب والحدأة بل يجوز ذلك في مثل البق والبرغوث ونحوهما من الحشرات ، بل لا يبعد جواز قتلها فيما إذا توقف دفعها عليه أخذا بالعموم في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في قتل الزنبور من قوله عليه السّلام : « كل شيء أرادك فاقتله » « 2 » ويدلّ عليه أيضا خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه قال : « نعم » « 3 » ، ولضعف السند غير صالح للتأييد . نعم لا ينبغي التأمل في جواز قتل ما ذكر في الحرم من المحلّ ، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : « لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم » « 4 » ، وفي صحيحته المروية في الفقيه : « ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره » « 5 » وفي رواية زرارة : « لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم » « 6 » إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 546 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 547 ، الباب باب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 542 ، الباب باب 79 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 550 ، الباب 84 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 551 ، الباب 84 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 ، الفقيه 2 : 172 / 761 . ( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 551 ، الباب 84 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .