( مسألة 6 ) لا يجوز للمحرم قتل السباع [ 1 ] إلّا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز ولم يجز .
شرح
يجوز للمحرم أن يكسر بيضة أو يقتل أو يستولي فرخا ، وفي صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول اللّه عزّ وجلّ :تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ« 1 » فإنّ تعليله عليه السّلام ظاهر في أنّ تحريم البيضة كالأصل ، بل يدلّ على ذلك جميع الروايات التي تدل على ثبوت الكفارة في البيضة والفرخ فإنّ لسان جميعها أن ثبوتها فيهما كثبوت الجزاء في صيد الأصل في كونها جزاء كجزاء الأصل في صورتي العمد والخطأ ، وفي صحيحة أخرى لحريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم » « 2 » ، وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « في الحمام درهم وفي البيضة ربع درهم « 3 » إلى غير ذلك .
يحرم قتل السباع على المحرم
[ 1 ] عدم جواز قتل السباع إلّا فيما خيف منها على النفس مذكور في كلمات الأصحاب ، وادعى عدم الخلاف فيه لما ورد في صحيحة بن عمار : « ثمّ اتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة » « 4 » الحديث فإنّ المراد بالدواب الحيوانات البرية سواءهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 23 ، الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 22 ، الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 26 ، الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 545 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .