تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 7 ) يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة ولا كفارة في قتل شيء من ذلك [ 1 ] . ( مسألة 8 ) لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحداة ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
شرح
غير ما ورد في قتل الأسد ، والتزم جملة من الأصحاب بثبوت الكفارة في قتلها وهي رواية أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : « عليه كبش يذبحه » « 1 » وقد تقدمت المناقشة بعدم ثبوت توثيق لأبي سعيد المكاري مع أنّ مدلولها ثبوت الكفارة في القتل في الحرم وإن كان القاتل محلّا ، واما ثبوتها فيما إذا قتله المحرم ولو في خارج الحرم فلا دلالة لها على ذلك ولم تثبت الملازمة أيضا في الكفارة بين حال الإحرام والحرم .

يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفأرة

[ 1 ] يدلّ على ذلك الاستثناء الوارد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من قوله عليه السّلام : « إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت ، وأما العقرب فإن نبي اللّه صلّى اللّه عليه وآله مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : لعنك اللّه لا برا تدعين ولا فاجرا ، والحيّة إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحدأة رميا وعلى ظهر بعيرك » « 2 » ومقتضى تقييد قتل الحية بما إذا أرادتك وإن لم تردك فلا تردها إطلاق الحكم في غيرها مما ذكر قبل ذلك ، كما أنّ الأمر برمي الغراب والحدأة على ظهر بعيرك ظاهره أن يكون غرضه من الرمي تبعيدهما عن أطرافه لا لخصوصية لظهر بعيره ولا يوجب ذكر ظهره رفع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 79 ، الباب 39 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 545 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .