( مسألة 5 ) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها [ 1 ] .
شرح
ثمّ إنّه ظاهر عدة من الروايات أن كل ما كان كالدجاج لا يصف لا يكون الاستيلاء عليه صيدا ولا ذبحه من ذبح الصيد منها صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدجاج الحبشي قال : « ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصفّ » « 1 » ، وصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم قال : « نعم إنّها لا تستقل بالطيران » « 2 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج » « 3 » وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه ، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه » « 4 » إلى غير ذلك . فلا بأس بالالتزام بأنّ ما كان كالدجاج في حلية الأكل والطيران يحل أكله للمحرم في الحرم وخارجه ويجوز ذبحه في الحرم للمحل والمحرم واللّه العالم .
فراخ الحيوانات البرية وغيرها وبيضها تابعة للأصول في الحكم
[ 1 ] إذا كان الحيوان محللا للمحرم والمحل في الحرم كالسمك والإبل والبقر والغنم ونحوها فالأمر ظاهر ، فإنّ تحليل الأصل مقتضاه تحليل بيضه وفرخه كسرا وذبحا وأكلا ، وأما إذا كان الأصل محرما فالمتسالم عليه بين الأصحاب التبعية أيضا فلاهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 80 ، الباب 40 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 80 ، الباب 40 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 81 ، الباب 40 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 83 ، الباب 41 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 .