ولا بأس بصيد ما يشك في أنّه برّي على الأظهر ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية [ 1 ] كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي ، وإن توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا .
شرح
كما في صحيحة الحلبي ، لأن العام المزبور قد قيد بالحيوان البري كما تقدم لا أنه خرج منه عنوان الحيوان البحري بنحو التخصيص على ما تقدم . نعم إذا كانت الشبهة مفهومية على فرض فلا بأس بالتمسك بالعموم المزبور ، لأن المفصل لاجماله يوجب الاكتفاء في التقييد بالأقل في ناحية العام فتدبّر .
يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الحيوانات الأهلية
[ 1 ] يجوز للمحرم والمحل أن ينحرا الإبل ويذبحا البقر والغنم والدجاج وغيرها من الحيوان الأهلي في الحرم وخارجه بلا خلاف معروف أو منقول بل جواز ذلك من المسلمات حتى فيما إذا توحش الأهلي منها ، ويدلّ على ذلك عدة من الروايات مضافا إلى الإطلاق في خطابات النحر والذبح كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا » « 1 » وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم » « 2 » وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج » « 3 » إلى غير ذلك ، فإنّ مقتضاها جواز النحر والذبح بالإضافة إليها وإن توحشت .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 549 ، الباب 82 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 549 ، الباب 82 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 548 ، الباب 82 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .