تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِقال : فليتخير الذين يأكلون وقال : وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » « 1 » . وبعضها واردة في أنّ كل حيوان يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر لا يجوز للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء ، ففي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الجراد من البحر وقال : كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه عزّ وجلّ » « 2 » وصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكله طرية ومالحة ويتزوّد وقال اللّه تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ،قال : صالحه الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر » « 3 » ولعل ما في الوسائل من صحيحة معاوية بن عمار الأولى اشتباه قد الصق ما في ذيل رواية حريز بتلك الرواية ، والمناقشة في صحيحة حريز بأنّها مرسلة عن حريز في الكافي حيث رواها حريز عمن أخبره لا يضر باعتبارها لاحتمال أن حريز قد سمعها مرتين تارة بالواسطة وأخرى بلا واسطة وكيف ما كان فما يعيش في الماء والبر يلحق بالحيوان البري . نعم يحتمل اختصاص ذلك بالطيور ، وفي غيرها يتبع الحكم بعده حيوانا بحريا عرفا ، وإن خرج إلى ساحل البحر في بعض الأحيان ، لكن في رواية الطيار عن أحدهما عليهما السّلام قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 425 ، الباب 6 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 426 ، الباب 6 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 426 ، الباب 6 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 ، الكافي 4 : 392 / 1 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 230 | الميرزا جواد التبريزي