تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
ولا محرم » « 1 » ونحوها رواية وهب ومقتضى الحكم بأنها ميتة ترتب سائر أحكام الميتة من الحكم بالنجاسة وعدم جواز الصلاة فيه وعدم جواز بيعه ، وعن الصدوق قدّس سرّه في الفقيه : أنّ ما يذبحه المحرم من الصيد في خارج الحرم لا يحرم على المحل « 2 » ، وفي الدروس حكاية ذلك عن ابن الجنيد واستدل على ذلك بمثل صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل فقال : « ليس على المحل شيء وإنما الفداء على المحرم » « 3 » وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال قال : « لا بأس إنما الفداء على المحرم » « 4 » وصحيحته الأخرى قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء » « 5 » . ولكن لا يخفى أنّ مقتضى الجمع العرفي هو الالتزام بما عليه المشهور ، فإن المحكوم عليه بالميتة هو مذبوح المحرم ولو خارج الحرم ومذبوح المحل داخل الحرم والروايات المطلقة دالة على جواز أكل المحل من صيد المحرم خارج الحرم ويرفع عن إطلاقها بما إذا كان قتل المحرم بالصيد ويجوز للمحلّ إذا كان المحلّ يذبح خارج الحرم ، وبهذا يظهر أنّ ما يقتله المحرم بصيده داخل الحرم وما يقتله المحل فيه بصيده حرام أكله على المحرم والمحل ، ولكن لا يجري عليهما حكم الميتة بخلاف ما إذا ذبحه المحرم ولو في خارج الحرم أو ذبحه المحل في الحرم فإنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 432 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 2 ) نقله العلامة عنه في المختلف 4 : 133 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 421 ، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 421 ، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 420 ، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .