تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
نعم ، لا يجوز قتلها على المحرم إلّا إذا خيف منها ولا يختص حرمة الصيد والقتل بما إذا كان الحيوان الوحشي محلل الأكل ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب » « 1 » الحديث ، وفي صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على رواية الشيخ قدّس سرّه : « كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده » « 2 » . ثمّ أنه لا بأس للمحرم أن يستصحب معه من الصيد لحمه سواء قتله بالصيد أو بالذبح بعده وهو قبل إحرامه أو المحل الآخر ، وإنما يحرم أكله ما دام محرما فإذا أحل جاز أن يأكله ، وفي صحيحة علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حلّ أكله ؟ فقال : « نعم إذا لم يكن صاده » « 3 » وظاهر قوله عليه السّلام بمناسبة الحكم والموضوع إذا لم يكن صاده حال إحرامه وإلّا فلا يجوز أيضا أكله إذا كان الغير صاده حال الإحرام .

الصيد الذي ذبحه المحرم ولو في خارج الحرم أو مذبوح المحل في الحرم ميتة

وإذا ذبح المحرم صيدا أو ذبحه محلّا في الحرم فهو ميتة لا يجوز أكله على المشهور بين أصحابنا بل عن المنتهى أنه قول علمائنا أجمع ، ويدل عليه حسنة إسحاق عن أبي جعفر عليه السّلام : « أن عليا عليه السّلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 545 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 544 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 365 / 1272 ، الاستبصار 2 : 208 / 711 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 74 ، الباب 35 من أبواب كفارات الصيد .