براءة من النار وبراءة من النفاق ) ، ويستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء [ 1 ] ، ففي المرسل ( انّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية ) ،
شرح
صلاة فريضة أو نافلة وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند اليقظة وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار وقيل عند النوم . وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان المروي في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لما لبّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : لبيك اللّهمّ لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، لبّيك ذا المعارج لبيك ، وكان عليه السّلام يكثر من ذي المعارج وكان يلبّي كلّما لقى راكبا أو على أكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات » « 1 » وفي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية التلبية الواجبة : « تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من نومك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت بها واجهر بها » « 2 » الحديث ، وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « واجهر بها كلّما ركبت وكلّما نزلت وكلّما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار » « 3 » ، والمراد بالسحر قبل طلوع الفجر من آخر الليل .
يستحب الجهر بالتلبية على الرجال
[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول ويشهد لذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيتهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 384 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 ، الفقيه 2 : 210 / 959 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 382 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 383 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .