( مسألة 9 ) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل [ 1 ] .
( مسألة 10 ) لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق [ 2 ] .
( مسألة 11 ) لو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه [ 3 ] .
( مسألة 12 ) يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ، والظاهر تحققه بأي لفظ كان [ 4 ] ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار ، وهو أن يقول : اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك صلّى اللّه عليه وآله ، فيسّر لي ذلك وتقبله منّي وأعنّي عليه فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرتك الذي قدرت عليّ ، اللّهمّ إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي
شرح
النبي صلّى اللّه عليه وآله عليا في هديه أنه عليه السّلام نوى في إحرامه أنه يحرم بما يحرم النبي صلّى اللّه عليه وآله من غير أن يسوق الهدي وإنما ساق رسول اللّه مئة بدنة ثم شرك عليا عليه السّلام فجعل له سبعا وثلاثين ونحر صلّى اللّه عليه وآله ثلاثا وستين ، ولو كان الواقع كما في صحيحة الحلبي فهذا حكم يختص بعلي عليه السّلام .