الخامس : صلاة ست ركعات [ 1 ] أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ، والأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة ، ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتّى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل .
شرح
بعد صلاة الظهر المرتكز عن لزوم التأسي للنبي صلّى اللّه عليه وآله في الأذهان .
ويستثنى ممّا ذكر الإحرام لحج التمتع فإن الأفضل أنّ يصلي الحاج الظهر بمنى في طريقه إلى عرفات كما يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء . وقال : ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر » « 1 » الحديث . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية فقال : « نعم والغداة بمنى يوم عرفة » « 2 » .
الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام
[ 1 ] المنسوب إلى المشهور صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام وأن الأولى الإتيان بها قبل الفريضة . أقول : أما استحباب ركعتين للإحرام وأن الأفضل تقديمهما على الإتيان بالفريضة ، فقيل : باستظهارهما من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك بالسكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصّل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كماهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 524 ، الباب 4 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 5 ، الكافي 4 : 461 / 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 524 ، الباب 4 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 4 ، التهذيب 5 : 177 / 594 .