( مسألة 2 ) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده [ 1 ] مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها ، والرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ولا بأس به ، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .
شرح
وفي الثاني علي بن الصلت .
وأما صلاة أربع ركعات فقد وردت في رواية إدريس بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع ؟ قال : « يقيم إلى المغرب » قلت : فإنّ أبي جماله أن يقيم عليه ؟ قال : « ليس له أن يخالف السنّة » قلت : أله أن يتطوّع بعد العصر قال : « لا بأس به » - إلى أن قال : - قلت : كم أصلي إذا تطوّعت قال : « أربع ركعات » « 1 » لم يرد في رواية ابن إدريس علي بن الصلت وفي الشرايع أقلّه ركعتان في الأول الحمد وقل يا أيها الكافرون في الثانية .
يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء
[ 1 ] قد نسب في الحدائق إلى أكثر أصحابنا ، أنه يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعد إحرامها ، ويستدل على ذلك برواية أبي الصباح الكناني المروية في التهذيبين والفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : « ما يعجبني أن تفعل » « 2 » وظاهرها الخضاب مع عدم قصد الزينة وإذا كان مع عدم قصدهاهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 346 ، الباب 19 من أبواب الاحرام ، الحديث 3 ، التهذيب 5 : 78 / 259 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 451 ، الباب 23 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 ، التهذيب 5 : 300 / 1020 ، الاستبصار 2 : 181 / 601 ، الفقيه 2 : 223 / 1042 .