( مسألة 7 ) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته [ 1 ] وإن لم يكن مجزئا عن حجّة الإسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره ، فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم .
الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السّرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته ، بالإجماع والكتاب والسنّة .
( مسألة 1 ) لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية [ 2 ] ، وهي - كما في جملة من الأخبار - الزاد
شرح
في نوبته يجري عليه جميع أحكام الحرية لا يمكن المساعدة عليها ، فانّه انّما يجرى منها ما يقبل التبعيض كالإرث ، وأما مثل وجوب الحج فلا تبعيض فيه لأن نصف شخص واحد لا يكون مكلفا بشيء .
[ 1 ] فان ذلك مقتضى كون العبد بمنافعه ملكا لمولاه فلا يجوز له صرفها في غير ما أذن فيه ، بل يجب عليه صرفها فيما أمر به مولاه ، ويؤيد ذلك ما ورد في الهدي الواجب من أنّه يأمر عبده بالصيام بلا فرق بين أمره بالحج عن نفسه أو غيره ، كان بنحو إيجاره للنيابة عن الغير أم لا ، فان إيجاره للحج عن الغير كإيجاره للخياطة وغيرها من الأعمال .