( مسألة 25 ) يجوز التبرّع عن الميّت في الحج الواجب [ 1 ] أيّ واجب كان
شرح
يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال :
يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه » « 1 » واطلاقها مما لا ينبغي التأمل فيه ، وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « رجل اهلّ بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشى ان طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا أتم حجة صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه » « 2 » واما بالإضافة إلى استحقاق الأجرة فقد يظهر مما ذكرنا في موت الأجير في الأثناء .
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
[ 1 ] يقع الكلام أولا ما إذا كان على الميت حجة الاسلام وقد ناب شخص عنه في حجة إسلامه تبرعا ، فهل هذه النيابة مشروعة ويجزي حج النائب حتى فيما إذا كانت للميت تركة ، فالظاهر جوازها والاجزاء ، فان ذلك مقتضى ما ورد في غير واحد من روايات مشروعية القضاء عنه بلا تقييد ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام « عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، يحج عنه ؟ قال : نعم » « 3 » وصحيحته الأخرى التي اظهر منها مع احتمال الاتحاد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام « عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم » « 4 » والوجههامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 298 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 7 .
( 2 ) المصدر المتقدم : 297 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 72 ، الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 .
( 4 ) المصدر المتقدم : الحديث 5 .