تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر ، نعم لو ملك منفعة خاصّة [ 1 ] كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميّت معيّن على وجه التقييد ، يكون كالأول في عدم إمكان إجازته . ( مسألة 17 ) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة [ 2 ] ، ويبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له ، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، والقول بوجوبه ضعيف ،
شرح
ملحق بالقسم السابق ، ولا تدخل في إجازة العقد الفضولي لتكون الأجرة في الإجارة الثانية بعد الإجازة ملكا للمستأجر الأول . [ 1 ] هذا الكلام استدراك من قوله إذا ملكه منفعته في الخياطة . . . الخ ومراده انه إذا لم يملك في الإجارة الأولى منفعة الخياطة مطلقا ، بل ملك منفعته الخياطية الخاص من حيث الثوب أو منفعة الحج الخاصة من حيث المنوب عنه ، فاجارته نفسه ثانيا للخياطة للآخر أو الحج عن ميت آخر للآخر تكون كالأول في عدم صحتها بإجازة المستأجر الأول .

حكم صد الأجير وحصره كالحاج عن نفسه وتنفسخ الإجارة المقيدة بهذه السنة

[ 2 ] فإنه مع الصد أو الحصر ينكشف عدم تمكن الأجير من العمل المستأجر عليه فتكون الإجارة باطله ، نعم لو لم يكن حجه عن المنوب عنه المقيدة بتلك السنة بان جعلت الأجرة في عقد الإجارة بإزاء مطلق الحج عنه ، ولكن اشترط عليه الاتيان به فيها يبطل الشرط ، ولكن يكون للمستأجر خيار الفسخ على ما ذكر في محله من أن
تنقيح مباني الحج — صفحة 248 | الميرزا جواد التبريزي