تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( مسألة 10 ) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه . وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دلّ عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق ، بل لموثقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقنعة [ 1 ]
شرح
بالاختياري في موارد الاستنابة . لما ذكر في محله من انصراف خطابات الاضطراريات إلى صورة عدم التمكن من الاختياري . نعم لو ، طرأ الاضطرار على النائب أثناء العمل في الحج لا يبعد الالتزام بالاكتفاء به ، لان ما ورد فيمن طرأ عليه الاضطرار أثنائه يعم النائب عن الغير في حجة ، مع أن طريانه أمر عادي في الحج وعدم التعرض لبقاء العمل على عهدة المنوب عنه مقتضاه الإجزاء ، نعم إذا كان التكليف متوجها في النيابة إلى شخص العاجز كوجوب قضاء الصلاة عن الأب فإنه متوجه إلى الولد الأكبر ومع عجزه عن الصلاة الاختيارية لا يبعد الاكتفاء بصلاته الاضطرارية ، ولا يجب عليه الاستئجار في القضاء عن أبيه من يأتي بالاختيارية كما هو مفاد مقتضى قاعدة نفي الضرر ، ومما ذكر يظهر انه لو تبرع العاجز لا يكتفي بعمله فان مع استحباب التبرع بالقضاء عن الغير بنحو الاستحباب الكفائي لا يعم الأمر مع وجود المتبرع بالاختياري العاجز عنه - كما هو مقتضى الانصراف المشار إليه .

حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك

[ 1 ] يظهر من كلامه قدّس سرّه ان ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار من قوله عليه السّلام « فإن