تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( مسألة 32 ) لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ [ 1 ] لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له . ( مسألة 33 ) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا ، فيه أقوال : أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة . الثاني : وجوبه بلا سياق . الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيّدا بسنة معيّنة أو كان مطلقا مع اليأس من التمكّن بعد ذلك ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس . الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس . الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقّع المكنة مع الإطلاق .
شرح

لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط

[ 1 ] حيث إنّ المنذور هو المشي في حجه أو في ذهابه إلى بيت اللّه الحرام . وشيء منها مع الركوب في بعض اعمال الحج أو في بعض الطريق إلى البيت الحرام غير محقق ، ولو كان نذره معينا فعليه الكفارة . واما القضاء كما ذكر الماتن فقد تقدم عدم ثبوت وجوبه . نعم إذا كان نذره مطلقا غير مقيد بسنته أو فيه ، يجب عليه الوفاء بنذره ولو في السنين الآتية ، ولا تجب عليه الكفارة إلا بتركه على ما تقدم ، واما الالتزام بالقضاء أو بالاتيان في السنين الآتية بالمشي في مواضع ركوبه في حجه السابق وجواز المشي في مواضع مشيه فيه ضعيف ، لان الحج كذلك لا يكون وفاء