( مسألة 32 ) لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ [ 1 ] لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له .
( مسألة 33 ) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا ، فيه أقوال :
أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة .
الثاني : وجوبه بلا سياق .
الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيّدا بسنة معيّنة أو كان مطلقا مع اليأس من التمكّن بعد ذلك ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس .
الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس .
الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقّع المكنة مع الإطلاق .
شرح