تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( مسألة 89 ) لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب ، وكان جميع المصرف من الأصل [ 1 ] . ( مسألة 90 ) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات [ 2 ] . ( مسألة 91 ) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه [ 3 ] ، كما يشعر به
شرح
بالحج من ماله ، وماله مقدار ثلث التركة فإن لم يف ثلث تركته للحج من بلده فيحج عنه مما يسعه المال ، مضافا إلى ما في سند الثانية من الضعف . [ 1 ] لأنه في المفروض تكون أجرة النيابة للحج من البلد من مؤنه طبيعي الحج التي تخرج من التركة .

إذا أوصى بالبلدية واستؤجر من الميقات برأت ذمته

[ 2 ] قد تقدم أن ما على الميت من الاعمال تبدأ من الاحرام ومع الاتيان بها عن الميت تبرأ ذمته ، ولكن إذا أوصى بالحج البلدي واستؤجر للحج عنه من الميقات يسقط مع حج النائب عن ذمته ، إلا أنه لا يصح الاستئجار من الميقات . فان وجوب الوفاء بهذه الإجارة لا يجتمع مع وجوب الوفاء بوصيته ، فالذي تم استئجاره من الميقات خلاف الوصية فيكون ضامنا لأجرة المثل للأجير ، فهل يؤديها من تركة الميت لأن الحج المزبور دينه ، الأظهر ذلك ، واما مقدار الأجرة الزائدة على أجرة المثل الميقاتي فلا يبعد عودها إلى ملك الورثة على ما تقدم في المسألة السابعة والثمانين .

المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه

[ 3 ] قد تقدم كفاية الحج الميقاتي مع عدم الوصية ، واما معها فظاهرها الحج من
تنقيح مباني الحج — صفحة 160 | الميرزا جواد التبريزي