تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ؛ فقال عليه السّلام : ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكّة فليس عليك ضمان » نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحج وجب إبقاؤها [ 1 ] . ( مسألة 87 ) إذا تبرّع متبرّع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ، سواء عينها الميّت أو لا ، والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميّت . ( مسألة 88 ) هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وربّما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب ، والأقوى هو القول الأوّل [ 2 ] وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية على الصغار من الورثة ، ولو أوصى بالاستئجار
شرح

لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها

[ 1 ] لا يبعد القول بعدم وجوب الابقاء بالاستصحاب في عدم تبرع البقية وبقائها على ما عليه من عدم كفايته بمصارف الحج فتدخل في الميراث ، نعم هذا حكم ظاهري فلا ينافي ضمان الوارث إذا وجد بعد ذلك متبرع للبقية أو صارت التركة وافية لمصارفه .

المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت

[ 2 ] وذلك فان الحج كسائر أسماء العبادات اسم لمجموع الاعمال التي تبدأ بالاحرام ، ومقتضى قضائه عن الميت الاتيان بتلك الاعمال . واما الخروج من بلده