عليه دين النّاس أو الخمس أو الزكاة ، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى أنّها توزع عليهما بالنسبة [ 1 ] .
( مسألة 95 ) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب [ 2 ] ، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله .
شرح
[ 1 ] بناء على أن تعين الحج البلدي بالوصية والواجب بدونها الحج الميقاتي ، واما بناء على ما ذكره بعض الأصحاب من وجوب الحج البلدي بالأصل تكون الوصية بخلافه ، خلاف المعروف فلا تنفذ .
إذا كان ما عليه من الدين الزكاة أو الخمس يقدم الحج عليها على ما تقدم في مسألة الثالثة والثمانين .