تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
عليه دين النّاس أو الخمس أو الزكاة ، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى أنّها توزع عليهما بالنسبة [ 1 ] . ( مسألة 95 ) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب [ 2 ] ، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله .
شرح
[ 1 ] بناء على أن تعين الحج البلدي بالوصية والواجب بدونها الحج الميقاتي ، واما بناء على ما ذكره بعض الأصحاب من وجوب الحج البلدي بالأصل تكون الوصية بخلافه ، خلاف المعروف فلا تنفذ . إذا كان ما عليه من الدين الزكاة أو الخمس يقدم الحج عليها على ما تقدم في مسألة الثالثة والثمانين .

إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب

[ 2 ] في وجوب الحج عنه في هذه الصورة تأمل ، فان ما ورد في الاحرام من أدنى الحل أو مكة غير شامل للفرض ، حيث إنّ ظاهره من ترك الاحرام من الميقات ولم يمكن رجوعه إليه ، كما أن ما ورد من أنّه إذا أوصى بالحج عنه ولم يكف المال للحج من بلده ، مدلوله جواز النيابة من غير بلده . والحج عبارة عن الاعمال التي تبدأ بالإحرام من الميقات فلا دلالة له على جواز الإحرام من غير الميقات في الفرض ، ومما ذكر يظهر الوجه في تعين الاستئجار من البلد مع عدم إمكان أخذ النائب من الميقات أو من الأقرب إليه .