تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 84 ) لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها [ 1 ] بل مطلقا على الأحوط إلّا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين ، فحاله حال الدين . ( مسألة 85 ) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخص حصّته بعد التوزيع [ 2 ] ، وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب
شرح
انحصارها أضف إلى ذلك اختصاصها بالتركة التي كانت في سفر حجه .

لا يجوز التصرف في التركة قبل استئجار الحج

[ 1 ] لأن مع الاستغراق لا ينتقل شيء من التركة إلى الورثة ليجوز لهم التصرف فيها ، بخلاف ما إذا كانت زائدا على مصارفه فإنه يجوز لهم التصرف في المقدار الزائد لان ما هو ملك للميت منها بنحو الكلي في المعين ، ومع بقاء مقدار الكلي يكون تصرفهم في الزائد من التصرف في مقدار مالهم بلا فرق بين كون التركة واسعة جدا أم لا ، ويدل على ذلك موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام « عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ، قال : ان استيقن إن الذي عليه يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » « 1 » ومع النص لا مناقشة في البين مع أن الحكم على القاعدة بعد كون مال الميت أي الدين من الكلي في المعين .

إذا أقرّ بعض الورثة بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع

[ 2 ] ويستدل على ذلك بمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 332 ، الباب 29 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 155 | الميرزا جواد التبريزي